الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
إن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.وممن قال ذلك ايوب وعبيدالله بن عمر وابن جريج والليث بن سعد ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر لم يختلفوا أيضا عليه فيه مثل رواية نافع سواء حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الحديث.وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر سواء مثل رواية نافع والزهري قال أبو داودقال أبو عمر:وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر ورواه يونس بن جبير وعبدالرحمان بن أيمن وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر بمعنى واحد أن النبي عليه السلام أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يذكروا ثم تحيض ثم تطهر.قال ابو داود وكذلك رواه عن أبي وائل عن ابن عمر
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 52 - مجلد رقم: 15
|